الخمر ، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فنزلت. والمراد بالخمر كل مائع بالأصالة ، مسكر ، مخالط للعقل ، مغط عليه. وكأنها سميت بالمصدر من «خمره خمرا» إذا ستره للمبالغة ، ومنه الخمار. وهو حرام إجماعا. وكذا حرام عندنا كل ما أسكر في الجملة وإن لم يسكر قليله. وذهب أبو حنيفة إلى أن نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. والحق خلافه ، للروايات المأثورة عن أئمتنا عليهم السلام .
وعن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «كل مسكر حرام». وأنه لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وساقيها ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
وقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «شارب الخمر كعابد الوثن».
وعن علي عليه السلام : «لو وقعت قطرة من خمر في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها ، ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلاء لم أرعه».
والميسر مصدر من «يسر» كالموعد والمرجع من فعلهما. واشتقاقه من اليسر ، كأنه أخذ مال الغير بيسر من غير كد ، أو من اليسار والهمزة للسلب ، لأنه سلب يساره. والمراد بالقمار كله حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض. وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام .
وعن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «إياكم وهاتين اللعبتين المشؤومتين ، فإنهما من ميسر العجم».
وعن علي عليه السلام : «إن النرد والشطرنج من الميسر».
واعلم أن مذهب الإمامية أن الخمر محرمة في جميع الشرائع ، وما أبيحت في شريعة قط. وكذا كل مسكر. وأوردوا في ذلك أخبارا عن أئمتهم عليهم السلام .
وأما المفسرون فقالوا : نزل في الخمر أربع آيات ، فنزل بمكة ( ومن ثمرات
পৃষ্ঠা ৩৪৭