94

জুবাদ কুলুম

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

তদারক

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

প্রকাশক

مركز الكون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি

٤ - الزكاة ٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة. ٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا. ٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت. ٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه. ٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه ﵇ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.

1 / 226