٥٠٣ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، نا أَبُو بَكْرٍ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُهَا إِلا سِفَاحٌ
٥٠٤ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا سَعْدَانُ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ، ﵊، نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»
٥٠٥ - نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، ﵊، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ