أو الأصول وإذا كان الامر (كك) فإذا دل دليل على حجية الظن فإن كان خاصا بالأوليين كان معارضا (لذلك) بالتباين لا حاكما وان كان عاما يخصصه هذا الدليل الا ان يكون هو (أيضا) عاما فيكونان من العامين المتعارضين ولا حكومة في البين لأنه يصير محصل دليل السلامة (ح) انه يشترط في الأوليين العلم ولا يكفى الظن مثلا ومحصل دليل حجية (الظ) انه يكفى الظن في احراز الواقع ومن المعلوم ان بينهما التعارض لا الحكومة السر في ذلك أن كلا منهما ناظر إلى اعتبار امر في الطريق فالأول يقول يعتبر العلم فيه والثاني يقول يكفى الظن نعم لو علق الحكم على الواقع ولم يعتبر فيه العلم أصلا لا جزء للموضوع ولا طريقا كان دليل حجية الظن حاكما ولعمري ان هذا واضح بعد هذا البيان ثم إنه ربما يورد على ما ذكرنا أولا من أن المقام ليس مقام الحكومة لان دليل اعتبار العلم أخص من دليل حجية والحكومة انما هي في العامين من وجه بوجهين الأول ان النسبة بين الطرفين عموم من وجه وذلك لان دلالة الأخبار الدالة على اعتبار العلم في الأوليين انما هي بالمفهوم لان قوله (ع) إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة مفهومه إذا لم يسلم أعم من أن يكون بنحو الظن أو الشك أو الوهم مثلا وكذا قوله (ع) إذا حفظت وكذا قوله (ع) أعدت حتى تستيقن مفهومه ما لم تستيقن يجب الإعادة أعم من أن يكون ظانا أو شاكا أو محتملا مثلا والجواب انا نقول إن دلالتها ليست بمجرد المفهوم بل يمكن دعوى أنه يستفاد منها شرطية العلم في الصحة فالدلالة من جهة استفاده الشرطية ومن المعلوم انها (ح) خاصة فتدبر الثاني ان الحاكم لما كان مفسر المدلول المحكوم فلا فرق بين ان يكون عاما أو خاصا مثلا إذا اعتبر أحد الدليلين اليقين وكان مفاد الاخر حجية الظن وانه قائم مقام اليقين يكون الثاني حاكما على الأول وان كان أعم منه لأنه يبين المراد من اليقين وانه أعم من الحقيقي والقائم مقامه والجواب ان جميع الحكومات ليس من هذا القبيل ففي المقام ليس دليل حجية الظن ناظرا إلى الدليل الآخر وان المراد من اليقين فيه أعم من الظن بل غاية الأمران مفاده ان الظن طريق إلى احراز الواقع فإذا كان الحكم معلقا على الواقع من غير اعتبار احرازه بالعلم كان الامر كما ذكر لكن المفروض انه اعتبر في المقام ان يكون الطريق إلى الواقع خصوص اليقين ودليل اعتبار الظن لا يقول إنه يقين أو بمنزلة اليقين كما عرفت مثلا قوله (ع) إذا وقع وهمك إلى كذا فابن عليه ليس مفاده الا اجراء حكم الواقع على مؤدى الوهم لأنه بمنزلة اليقين فتدبر ثم مما ذكرنا من أخصيته أدلة اعتبار العلم ظهر ضعف ما في الجواهر من ترجيح ما دل على اعتبار الظن بالشهرة والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس بدعوى أن النسبة بالعموم من وجه في بعضها مع أن بعض الاخر كاف في التخصيص بعد فرض تسليمه كما يظهر منه حيث قال ودعوى أن ما تقدم سابق مما دل على اعتبار الظن مطلق أو عام فيتخصص بما دل على اعتبار اليقين في الأولتين يدفعها مع أن التعارض في بعضها بالعموم من وجه والترجيح في جانب ما دل على الظن قطعا لما عرفت من فتوى (المش) والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس كما عرفت وغير ذلك مما تقدم بل وغيره من أصالة بالصحة والنهى عن ابطال العمل وعن تعود الخبيث ونحو ذلك أنه لا مقاومة له من وجوه بل بعض ما تقدم خاص أقوى من هذا الخاص من وجوه فلا ريب ان أقوى لا (للش) انتهى و (الظ) ان مراده من ذلك الخاص مفهوم قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت (الخ) وقد عرفت أن خصوصيته مبنية على أحد الاحتمالات مع (ى) انه على تقديره (أيضا) ممنوع فراجع وعلى فرضه فعدم المقاومة مم بل الامر بالعكس كما لا يخفى إذ لا ينبغي طرح هذه الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار الحفظ والسلامة والاثبات واليقين وعدم دخول الوهم وغير ذلك بمثل هذا المفهوم الضعيف الممنوع خصوصيته ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة والدراية ونحوها ما يشمل الظن كما ترى مع أنها لا تجرى في مثل قوله (ع) أعد حتى تستيقن إذ يبعد غاية البعد ان يكون المراد من اليقين الأعم فظهر من ذلك أن الحق عدم اعتبار الظن في المقام وفاقا لما ذكر المقام الثالث في الظن المتعلق الأفعال فعلا أو تركا وقد نسب اعتبار الظن فيها إلى (المش) جماعة وعن (المح) الثاني نفى الخلاف فيه وعن الدراية بعض حواشي الألفية الاجماع عليه كما عرفت من عبارتيهما المتقدمتين بل (الظ) من العبارة المحكية عن ابن إدريس سابقا (أيضا) حجيته فيها فإنه قال كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه (الخ) لكن (ظ) جماعة من القدماء ممن لم لا يذكر حكم الظن المتعلق بالأفعال كظاهر النافع عدم اعتباره واختاره في المستند وهو الأقوى لعدم الدليل واحتج الأولون بوجوه الاجمال الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة (المحصلة) ونفى الخلاف المتقدم الثاني ما ذكره في حاشية المدارك من أن الامتثال يتحقق بالظن وفيهما ما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على اعتباره في الركعات وليس المراد مجرد الأولوية الظنية بل اما المراد منها القطعية أو مفهوم الموافقة كما يظهر من حاشية المدارك وقد تمسك بهذا الوجه جماعة منهم صلى الله عليه وآله (ك) وسيد الرياض وفيه مع أنه انما يتم كليا إذا قلنا باعتبار الظن حتى في الأوليين والا فيختص بأفعال الأخيرتين مع أن المدعى أعم ولذا فصل في (ض) وبنى الكلية على القولين انه ان أريد الأولوية القطعية مع قطع النظر عن كونه مفهوما من اللفظ فهي ممنوعة كما لا يخفى والظنية لا تفيد وان أريد كونه مفهوما من اللفظ فهو (أيضا) ممنوع كما لا يخفى الرابع انه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء قال في الجواهر ومن هنا يمكن ان يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن بالركعة إذا اكتفى بالظن في الأفعال ضرورة كظن جميع الأفعال عين ظن الركعة اللهم الا ان يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع الأفعال الركعة انتهى وحاصل هذا الوجه ان معنى حجية الظن في الركعة حجية في كل من الاجزاء إذ الركعة ملفقة منها (فحجيته) فيها عين حجيته فيها قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك بعدما استدل على المطلب بالفحوى و (أيضا) إذا صرح بكفاية الظن بتحقق الركعة يكون كتصريحه قرينة واضحة على أن مراده من الركعة الركعة
পৃষ্ঠা ৯