411

জাকাত

كتاب الزكاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

مسألة NoteV00P414N04 العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو عن غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة باختلالها، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا، أو غير معيل لشخص لم يجب عليه وإن حدث الشروط بعده (1).

ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى: صحيحة معاوية بن عمار:

" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال:

لا، قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال:

لا " (2). دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر رمضان.

ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل: " عليه فطرة؟ " في سؤال " المولود " وسؤال: " المسلم.. " معنى واحد كما في الرواية الآتية، وهو مجرد تعلق الفطرة به (3) أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه، واستعمال لفظة " على " في أخبار

পৃষ্ঠা ৪১৪