رواية: " وليس على النيف شئ، ولا على المكسور شئ " (1) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في الكسور، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث.
والمراد من النيف - هنا - هو: ما بين الأربعين والخمسين، كما يشهد به ذكره بعد النصاب، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات.
পৃষ্ঠা ১৪৩