13

Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

প্রকাশক

مطبعة سفير

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١). وقال الإمام ابن عبدالبر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢). وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧). وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨). وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩).

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧. (٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧/ ١٢٩. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨. (٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠. (٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

1 / 14