زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
19

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

مما سبق يتضح: ١ - أنَّ كلًاّ من السَّهْم والسَّند له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابِلٌ للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، وأن بيع الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل بها حلال لا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكوَّنت من مجموع الأسهم مشتملًا على محظور، كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضًا واستقراضًا، أو نحو ذلك. أما السندات فشأنها غير الأسهم؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولكنها مع ذلك رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم. ٢ - أن الاتجاه الأول يجعل مدار وجود الزكاة في أسهم الشركات: كون الشركة تمارس عملًا تجاريًّا؛

1 / 21