زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
17

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ولكن القول الصحيح في الدين المرجو - وهو ما كان على مقرٍّ موسر - وجوبُ تزكيته كل عام، وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنه الدين المرجو بمنزلة ما في يده. فلما كان السند ناميًا ويجلب فائدة للدائن، وجبت تزكيته، ولا يمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ إن حَظْرَ الفائدة لا يكون سببًا في إعفاء صاحب السند من الزكاة. الاتجاه الثاني: لا ينظر إلى الأسهم تبعًا لنوع شركاتها؛ فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى؛ بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكمًا واحدًا؛ بغَضِّ النظر عن الشركة التي أصدرتها؛ فالأسهم والسندات أموال قد اتُّخذَت للشراء والبيع والكسب والإتجار، وقيمتها الحقيقية التي تقدَّر في الأسواق تختلف في البيع

1 / 19