184

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

প্রকাশক

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি

أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١). وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢). وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤)، والإمام النووي ﵀ (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦)، والعلامة الشوكاني ﵀ (٧). وقال الإمام البغوي ﵀: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨). وقال أبو عبيدٍ ﵀: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩). وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: «تجب الزكاة في

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧. (٢) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ١٢٩. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨. (٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤. (٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧. (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥. (٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣. (٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠. (٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

1 / 187