Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
প্রকাশক
مطبعة سفير
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
على النحو الآتي:
١ – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي ﷺ -؛ لحديث أبي حميد الساعدي ﵁ قال: غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال النبي ﷺ لأصحابه: «اخرصوا» وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فقال لها: «أحصي ما يخرج منها» ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: «كم جاء حديقتك»؟ قالت: «عشرة أوسقٍ خَرْصَ رسولِ الله ﷺ ...» (١).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: «فيه جواز الخرص حتى يتصرف أهل النخيل في نخيلهم، والخرص يخرص بما يؤول إليه تمرًا» (٢).
٢ – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح؛ لحديث ابن عباس ﵄؛ أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أنَّ له الأرض، وكُلَّ صفراءَ وبيضاء – يعني الذهب والفضة – وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفُها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر (٣) النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا:
_________
(١) متفق عليه: البخاري بلفظه، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، برقم ١٤٨١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ، برقم ١٣٩٢.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٨١.
(٣) حزر: قدَّر. [فتح الباري، لابن حجر، المقدمة، ص١٠٤].
1 / 17