যাদ আল-মুস্তাকনি ফি ইহতিসার আল-মুকনি

হাজ্জাজ d. 968 AH
93

যাদ আল-মুস্তাকনি ফি ইহতিসার আল-মুকনি

زاد المستقنع في اختصار المقنع

তদারক

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

الرياض

فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به١ فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

١في "ب": له وفي "ج": المكفول.

باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه١، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا"، "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا٢ المحتال على مليء وإن بان٣ مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به٤ فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

١في "ج" و"م": به. ٢سقط من "م": رضا. ٣هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي "م": كان. ٤ في "م": تقديم وتأخير.

1 / 117