যাদ আল-মুস্তাকনি ফি ইহতিসার আল-মুকনি

হাজ্জাজ d. 968 AH
58

যাদ আল-মুস্তাকনি ফি ইহতিসার আল-মুকনি

زاد المستقنع في اختصار المقنع

তদারক

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

الرياض

القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء١ أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم٢ "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من

١ في "ب" زيادة: "شيء". ٢ في "م": تقديم وتأخير.

1 / 82