ثم إن أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة والضعف والاتصال والقطع ونحو ذلك، ويترتب على ذلك فوائد: جواز العمل به وعدمه وأنواع الترجيحات المقررة في الأصول.
وأما السنة الفعلية:
فان فعلهم (ع) إذا وقع بيانا " تبع المبين في وجوبه وندبه واباحته، وان فعلوه ابتداءا " فلا حجة فيه على الأقوى (1) إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.
وأما فعلهم المجرد فإنه يدل على الجواز إن كان في الأفعال العرفية وعلى الرجحان إن كان في العبادات.
وأما السنة التقريرية:
فان النبي صلى الله عليه وآله لا يقر على منكر وكذلك الأئمة المعصومون بعده صلوات الله عليهم الا لتقية، فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه من غير تقية فإنه يدل على جوازه.
وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية ففيه ما في سند القولية من الأقسام والكلام، كما نبينه انشاء الله تعالى.
(أصل) الخبر اما صدق قطعا " كخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وآله، أو كذب قطعا " كخبر مسيلمة بأنه أوحي إليه، أو مظنون الصدق كخبر العدل،
পৃষ্ঠা ৯১