ومن عطل حد الله في المغيرة بن شعبة ولقن الشاهد الرابع فامتنع (1) حتى كان عمر يقول إذا رآه: قد خفت أن يرميني اله بحجارة من السماء.
ومن كان يتلون في أحكامه لجهله حتى قضى في الحد بسبعين قضية (2).
ومن قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3). وهذا يقدح في ايمانه إن كان آمن.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق عن جابر وغيره:
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبى بكر حتى نهانا عنها عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع. وقد روى في الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدة طرق.
وروى احمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: أنزلت متعة النساء في كتاب الله وعلمناها وفعلناها مع النبي (ص) ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات.
وروى الترمذي في صحيحه قال: لما سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال:
هي حلال. فقيل: ان أباك قد نهى عنها. فقال: سبحان الله إن كان أبى قد نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) نترك السنة ونتبع قول أبى.
ومن أبدع في الشورى عدة بدع، فخرج بها عن النص والاختيار وحصرها في ستة وشهد على كل من سوى علي بعدم صلوحه لها وأمر بضرب رقابهم ان تأخروا أكثر من ثلاثة أيام وأمر بضرب رقاب من يخالف عبد الرحمن (4). وكل
পৃষ্ঠা ৭৪