ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

আবু বকর আল-খাল্লাল d. 311 AH
42

ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤١٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٤ م

١٥٩- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.
١٦٠- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.
[٣٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ ١٦١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ فَقَالَ: أَوْقِفْهُ عَلَى أَقْرِبَائِكَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَعَلَى جِيرَانِكَ. ثُمَّ قَالَ: ⦗٦٢⦘ لَوْ كَانَ الشَّيْءُ وَاسِعًا لَأَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَجِيرَانِكَ وَيَصِيرُ مِنْهُ فِي السَّبِيلِ وَفِي أبواب البر.

1 / 61