ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

আবু বকর আল-খাল্লাল d. 311 AH
37

ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤١٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٤ م

١٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال:
[١٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟ ١٤٤- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟ قَالَ: لَا.
١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم وَلَدُ الِابْنَةِ؟ قَالَ: لَا يَدْخُلُ.
[٢٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ ١٤٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟ قَالَ: فَأَجَازَهُ.
١٤٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: ⦗٥٧⦘ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ: إِنْ وُلِدَ [لِي] وَلَدٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ؟ قَالَ: جائز.

1 / 56