ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

আবু বকর আল-খাল্লাল d. 311 AH
25

ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤١٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٤ م

٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ؟ فَذَكَرَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا وَزَادَ مِنْ هَا هُنَا: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جائز؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى آخرها.
[١٣] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ ٩٨- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَوَلَدِ أُخْتِهِ وَهُوَ مَريضٌ ثُمَّ بَرِأَ وَلَمْ يُغَيِّرِ الْوَصِيَّةَ حَتَّى مَاتَ وَمَاتَ وَهُوَ غَرِيبٌ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ كَانَ فِي ثُلُثِهِ فَأَمَّا إِذَا صَحَّ وَلَمْ يُغَيِّرْ فَهُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا وَالْغُرَمَاءُ يُطَالِبُونَ بِهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ. قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً مَعْرُوفَةً.
٩٩- وأخبرني محمد بن الحسن أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يُوسُفَ إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ. وَزَادَ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَحُزْهَا؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَحُزْهَا إِذَا عُرِفَتْ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ خَرَجَ وَتَرَكَ فِيهَا ابْنَ أُخْتِهِ؟ قَالَ: فَذَاكَ حيزه.
١٠٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِدَارِهِ فِي مَرَضِهِ أن هذه الدار وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ ⦗٤٤⦘ ثم برأ من ذلك المرض وغاب ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئًا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَوْصَى مَاتَ فِي مَرَضِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِذَا غَابَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَإِنَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. فَقُلْتُ: إِنَّ لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ دَيْنًا يُطَالِبُونَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ قَدْ أَمْضَاهُ قَبْلَ. [قُلْتُ] فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَتِ الدَّارُ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ.

1 / 43