168

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

জনগুলি

عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «وجب الخروج على كل ذات نطاق» يعني: «في العيدين».
قال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير (ولم أقف عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها» (^١).
وقال الحافظ في الفتح: «لا بأس بإسناده» (^٢).
قلت: إسناده ضعيف؛ لإتمام المرأة من بني عبد القيس الراوية عن أخت عبد الله بن رواحة.
قال الحافظ: «وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب» (^٣).
٢ - ما أخرجه البخاري (^٤)، ومسلم (^٥) من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق (^٦)، والحيض، وذوات الخدور (^٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» واللفظ لمسلم.
واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بإخراج النساء

(^١) (٢/ ٢٠٠).
(^٢) (٢/ ٤٧٠).
(^٣) الفتح (٢/ ٤٧٠).
(^٤) كتاب العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى (١/ ٢٣١) ٩٣١.
(^٥) كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال (٢/ ٦٠٦) ٨٩٠.
(^٦) العواتق: جمع عاتق وهي من بلغت الحلم، أو قاربت، أو استحقت التزويج، ينظر: شرح النووي (٦/ ١٧٨)، الفتح (١/ ٤٢٤).
(^٧) ذوات الخدور: جمع خِدْر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وانظر المصادر المتقدمة.

1 / 175