154

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

জনগুলি

أمرهم امرأة» فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات الدين المهمة.
٢ - لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسا على الإمامة الكبرى (^١).
٣ - أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن (^٢).
٤ - إنها لو كانت تنعقد من جماعة لما شرع لهن شهود جماعة الرجال لا سيما في الليل (^٣).
وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيرها عليها، ثم إن قائل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو الذي أذن لأم ورقة ﵂ أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها.
وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل.
القول الثالث:
يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة، قال به الشعبي، والنخعي، وقتادة (^٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (^٥).
ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على ج واز صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح في النفل أكثر

(^١) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).
(^٢) الاختيار (١/ ٥٩).
(^٣) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).
(^٤) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٠٢)، والنووي في المجموع (٤/ ١٩٩).
(^٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢١٢).

1 / 161