593

আল-ওসিত ফি আল-মাদহাব

الوسيط في المذهب

সম্পাদক

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فَإِن كَانَ وَرَاء الْبُنيان خراب فَفِي اشْتِرَاط مجاوزته تردد
وَلَا يشْتَرط مُجَاوزَة الْمزَارِع والبساتين الَّتِى يخرج إِلَيْهَا للتنزه
الثَّانِي الْقرْيَة وَلَا بُد فِيهَا من مُجَاوزَة الْبَسَاتِين والمزارع المحوطة دون الَّتِى لَيست محوطة
وَإِن اتَّصَلت أبنية قَرْيَة بِأُخْرَى فَالْقِيَاس أَن يَكْفِيهِ مُجَاوزَة قريته
وَنقل الْعِرَاقِيُّونَ عَن الشَّافِعِي ﵁ أَن ذَلِك لَا يَكْفِي
الثَّالِث الصَّحرَاء والانفصال عَنْهَا بمجاوزة الْخيام والنادي والدمن وَإِن نزلُوا على منهل أَو محتطب فَلَا بُد من مجاوزتهما إِلَّا أَن يَتَّسِع بِحَيْثُ لَا يخْتَص بالنازلين وَإِن تَفَرَّقت الْخيام بِحَيْثُ لَا يَسْتَعِين بَعضهم بِبَعْض فَلِكُل حلَّة حكمهَا وَقد قَالَ

2 / 244