343

আল-ওসিত ফি আল-মাদহাব

الوسيط في المذهب

সম্পাদক

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَإِن اكتفينا بِهِ على القَوْل الأول لِأَنَّهَا صَارَت حيضا بانضمام الطُّهْر إِلَيْهَا فكلمت الْمدَّة وَهَاهُنَا لَا تكتمل
فَأَما إِذا كَانَ مَجْمُوع الدِّمَاء يَوْمًا وَلَيْلَة وَلَكِن ينقص عِنْد آحَاد الدِّمَاء فَالْمَذْهَب الصَّحِيح أَنه حيض يفرق على الطُّهْر كَمَا يفرق الطُّهْر على الْحيض وعَلى هَذَا لَو كَانَت تحيض نصف يَوْم وتطهر نصف يَوْم فَتُصَلِّي فِي وَقت النَّقَاء وتترك فِي وَقت الْحيض وَلَا يبْقى مَعَ هَذَا التَّقْدِير لأَقل الْحيض وَأَقل الطُّهْر معنى
النّظر الثَّانِي فِي قدر النَّقَاء وَليكن ذَلِك زَائِدا على الفترات الْمُعْتَادَة بَين دفعات الدَّم حَتَّى يُمكن أَن تجْعَل نقاء مُسْتقِلّا
النّظر الثَّالِث فِي الْغسْل عِنْد ظُهُور النَّقَاء فَإِن كَانَ الدَّم المتقطع أقل من يَوْم وَلَيْلَة لم تَغْتَسِل إِن قُلْنَا إِن مَجْمُوع الدِّمَاء لَو بلغ يَوْمًا وَلَيْلَة

1 / 467