319আল-ওসিত ফি আল-মাদহাবالوسيط في المذهبআবু হামিদ আল-গাজ্জালী - ৫০৫ AHأبو حامد الغزالي - ৫০৫ AHসম্পাদকأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرপ্রকাশকدار السلامসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَإِن اخْتِصَاص الْحيض بِأول الْهلَال لَا يَقْتَضِيهِ طبع وَلَا شرع فَالْقَوْل الصَّحِيح أَنَّهَا مأمورة بِالِاحْتِيَاطِ وَالْأَخْذ بِأَسْوَأ الِاحْتِمَالَات فى أُمُور سَبْعَةالأول أَن لَا يُجَامِعهَا زَوجهَا فى كل حَال لاحْتِمَال الْحيضالثَّانِي أَن لَا تدخل الْمَسَاجِد وَلَا تقْرَأ الْقُرْآن إِلَّا فِي الصَّلَاة إِلَّا على وَجه بعيد فِي أَن الْحَائِض تقْرَأ خيفة النسْيَان وَهَذِه أولى1 / 441কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন