308

আল-ওসিত ফি আল-মাদহাব

الوسيط في المذهب

সম্পাদক

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
كَانَت عادات النسْوَة دون السِّت ردَّتْ إِلَى السِّت وَإِن كَانَت فَوق السَّبع ردَّتْ إِلَى السَّبع لتعيين رَسُول الله ﷺ هذَيْن العددين هَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَقيل إِن الْعَادة تتبع بِقَدرِهَا وَالتَّعْيِين جرى وفَاقا
ثمَّ الْعبْرَة بِأَيّ نسْوَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا تعْتَبر بنساء الْبَلدة وَالثَّانِي بنساء الْعَشِيرَة من الْجَانِبَيْنِ
فَإِن رددناها إِلَى الْأَقَل فى الْحيض فَفِي الطُّهْر ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أَنه ترد إِلَى الْأَقَل كَمَا فى الْحيض وَهَذَا ضَعِيف إِذْ الرَّد إِلَى أقل الْحيض احْتِيَاط
وَالثَّانِي أَنه ترد إِلَى تسع وَعشْرين يَوْمًا تتميما للدور
وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَقْرَب وَهُوَ أَنَّهَا ترد إِلَى أغلب الْعَادَات وَليكن إِلَى أَربع وَعشْرين

1 / 429