209আল-ওসিত ফি আল-মাদহাবالوسيط في المذهبআবু হামিদ আল-গাজ্জালী - ৫০৫ AHأبو حامد الغزالي - ৫০৫ AHসম্পাদকأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرপ্রকাশকدار السلامসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকإِحْدَاهَا أَن النَّاس لَو شكوا فى انْقِضَاء وَقت الْجُمُعَة صلوا الظّهْر وَإِن كَانَ الأَصْل بَقَاء الْوَقْت وعلته وَأَن الأَصْل وجوب الْأَرْبَع فَلَا يعدل إِلَى الْجُمُعَة إِلَّا بِيَقِينالثَّانِيَة إِذا شكّ فى انْقِضَاء مُدَّة الْمسْح لم يمسح وَسَببه أَن الأَصْل غسل الرجل فَلَا عدُول إِلَّا بِيَقِينالثَّالِثَة إِذا انْتهى الْمُسَافِر إِلَى مَكَان وَشك أَنه وَطنه أم لَا أَخذ بِأَنَّهُ وَطنه1 / 326কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন