188আল-ওসিত ফি আল-মাদহাবالوسيط في المذهبআবু হামিদ আল-গাজ্জালী - ৫০৫ AHأبو حامد الغزالي - ৫০৫ AHসম্পাদকأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرপ্রকাশকدار السلامসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يستنجى بِهِفَإِن استنجى بِالْمَاءِ فَلْيَكُن طهُورا وَإِن اقْتصر على الْحجر فَلْيَكُن طَاهِرا منشفا غير مُحْتَرم وَلَا يخْتَص بِالْحجرِ لِأَن مَا عداهُ فِي مَعْنَاهُاحترزنا بالطاهر عَن الروث وَالْعين النَّجِسَة فَإِنَّهَا تزيد الْمحل نَجَاسَة أَجْنَبِيَّة فَيتَعَيَّن حِينَئِذٍ المَاء بعد اسْتِعْمَالهَاوبقولنا منشف عَن الزّجاج الأملس لِأَنَّهُ يبسط النَّجَاسَة فَإِن نقلهَا عَن محلهَا تعين المَاء1 / 305কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন