143আল-ওসিত ফি আল-মাদহাবالوسيط في المذهبআবু হামিদ আল-গাজ্জালী - ৫০৫ AHأبو حامد الغزالي - ৫০৫ AHসম্পাদকأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرপ্রকাশকدار السلامসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَأما مَوضِع الغمم فَإِن استوعبا جَمِيع الْجَبْهَة وَجب إِيصَال المَاء إِلَيْهِ وَإِن أَخذ بعض الْجَبْهَة فَوَجْهَانِأَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْهوَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْسالثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتينإِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر1 / 259কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন