135আল-ওসিত ফি আল-মাদহাবالوسيط في المذهبআবু হামিদ আল-গাজ্জালী - ৫০৫ AHأبو حامد الغزالي - ৫০৫ AHসম্পাদকأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرপ্রকাশকدار السلامসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفرع من استيقن الطَّهَارَة وَشك فى الْحَدث فَلهُ الْأَخْذ بِالطَّهَارَةِ فَلَو تطهر احْتِيَاطًا ثمَّ تبين الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة وَجْهَانوَوجه الْوُجُوب أَن نِيَّة الاستباحة لم تكن جازمة لتردده فى الْحَدثالْوَجْه الثَّالِث أَن يَنْوِي أَدَاء الْوضُوء أَو فَرِيضَة الْوضُوء فَهُوَ جَائِز بِخِلَاف مَا إِذا نوى فرض التَّيَمُّم فَإِن الْوضُوء قربَة مَقْصُودَة1 / 251কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন