107

আল-ওসিত ফি আল-মাদহাব

الوسيط في المذهب

তদারক

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

وَصلى وَأعَاد الصَّلَاة لِأَنَّهُ تيَمّم وَمَعَهَا مَاء مستيقن الطَّهَارَة وَإِن كَانَ عَاجِزا لجهله وَلَكِن الْجَهْل لَيْسَ بِعُذْر فَإِن صب المَاء قبل التَّيَمُّم سقط الْقَضَاء وَهُوَ مَعْذُور فى صبه بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ المَاء طَاهِرا فَإِن ذَلِك لَا يسْقط الْقَضَاء فى أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ متعتد بالصب
فروع ثَلَاثَة
الأول إِذا صب أحد الإناءين قبل الِاجْتِهَاد أَو غسل أحد الثَّوْبَيْنِ فَهَل يجوز

1 / 222