وان كان أرضا، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وان كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا، وان كانت النجاسة مائعة، رطبة كانت أو يا بسة - بالشمس، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا.
وأما الاناء فان مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء، وان وقع فيه شيء من الحيوان، ومات وفيه الماء، أو ولغ فيه، أو وقع فيه نجاسة.نجس الماء، ووجب اهراقه، وغسله - الا من موت ما ليس له نفسه سالة، سوى الوزغ والعقرب، - سبع مرات.
أو ثلاثا، احدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب، أو مرة واحدة.
فالاول يلزم من شيئين: وقوع الخمر، وموت الفأرة فيه.
والثاني من شيء واحد: وهو ولوغ الكلب فيه، فانه يجب غسلها ثلاث مرات احداهن بالتراب، وروي وسطاهن.
والثالث: ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه، وموت كل حيوانات على ما ذكرنا.
والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه: وهي الحيوانات التي ذكرناها.
فصل في بيان أعداد الصلوت
والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضرو السفر، الا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة، وصلاة السفر احدى عشرة ركعة.
فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة، والعصر والعشاء الاخرة كذلك، والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة.وظهر
পৃষ্ঠা ৮০