وذرق الدجاج، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، ولعاب الكافر، والناصب، والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل، وكل قطعة منه، وكل ما ابين من الحي، وجسد الميت من غير الادمي - الا ما ليس له نفس سائلة، سوى الوزغ، والعقرب - وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبن الصبية.
والنجاسة مرئية، وغير مرئية، فالمرئية يجب ازالتها، ولو كانت مقدار رأس ابرة، وغير المرئية اذا علم، أو غلب على الظن، فكذلك.
وما تستحب ازالته فأثنا عشر شيئا، وهي: بول الدابة، والبغال، والحمير - وروي وجوب ذلك(1)، وأرواثها، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية، وبول ما يؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام.
وعرق الحائض، والمذي، والوذي، وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه.
والقئ مالم يأكل شيئا نجسا، وبول الصبي قبل أن يطعم.
وانما يجب صب الماء على بول الصبي، وغسله مستحب.
فصل في بيان حكم التطهير
ما يلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء: بدنه، وثوبه، وخفه، وسلاحه، واناؤه.
فأما تطهير البدن من النجاسة.
اذا وجد الماء وكانت النجاسة مرئية، أن يغسله ويدلك الموضع الذي أصابته، حتى يزيل العين والاثر، وان لم يجد الماء: أن يتتبع أثرها حتى يزيل عينها بالخرق، أو بالاحجار، وان لم تكن مرئية - وكان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة - صب عليها الماء وغسلها، أي المواضع التي أصابتها، وان كانت يابسة مسحها بالتراب، وان شتبه عليه الموضع من جميع
পৃষ্ঠা ৭৮