فالدم ثلاثة أضرب: اما تجب ازالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب أو تجب ازالة كثيره وتستحب ازالة القليل.
فالاول خمسة أضرب: دم الحيض والاستحاضة والنفاس.والكلب.والخنزير.
والثاني أيضا خمسة أضرب: دم البق والبراغيث.والسمك.والجراح اللازمة، والقرح الدلمية.
والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فانه يجب ازالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا.
في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب ازالة ما نقص عن ذلك وهو القليل.
وغير الدم ضربان: اما يجب ازالة قليله وكثره، أو يستحب فما يجب ازالة قليلة وكثرة أربعة أضراب: أحدها: يجب غسل ما مسه.ان كان رطبين.أو كان أحدهما رطبا.
والثاني: يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء ان كان ثوبا.
والثالث: يجب مسحه بالتراب.ان مسه البدن يا بسبن.
والرابع: يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال.
فالاول: والثاني، والثالث تسعة أشياء: الكلب، والخنزير، والثعلب، والارنب.
والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر، والناصب، فانه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا.ورشه بالماء ان مس الثوب يا بسين، ومسحه بالتراب ان مس البدن يا بسين.
والرابع أحد وعشرون شيئا: بول الادمي وغائطه، والمني من جميع الحيوانات، وبول ما يؤكل لحمه من جميع الحيوانات، وروثه وذرقه،
পৃষ্ঠা ৭৭