وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: اما استخرج من جسم مثل ماء الورد.
والخلاف، والاس(1) واشباهها أو كان مرقا.أو وقع فيه شيء.
فالاول الثاني: لا يجوز استعمالهما في ازالة النجاسات.
ولا في رفع الاحداث ويجوز فيما سوى ذلك.
والثالث: ان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الامرين.وجاز فيما سواهما.وان لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.وأما الماء التنجس.فلا يجوز استعماله بحال.الا ابقاء على النفس حالة الضرورة.فانه يجوز شربه.ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا.
وأما الاسار فثلاثة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شيء طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة.
وسؤر كل شيء نجس نجس.
وسؤر كل شيء يكره لحمه سكره استعماله.
وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة.واذا وقع في الاناء حية أو وزعة.
وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء.
واذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها.
وان اجتمع النجس والطاهر ارتفع.والاولى تجنبه.
ولا يجوز استعمال امثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.
فصل في بيان احكام النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن
النجاسة ضربان: دم وغير دم.
পৃষ্ঠা ৭৬