وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، ومستعمل في ازالة النجاسة.
فالاول يجوز استماله ثانيا في رفع الحدث.وفئ ازالة النجاسة.
والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما الا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر.
وأما ماء الابار فانه لا يعتبر فيه الكر.وينجس بوقوع كل نجاسة فيه.قل الماء أم كثر.
والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب: أحدها يوجب نزح جميعه على كل حال مع الامكان.
أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية، اذا لم يمكن.
وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الاحوال، ونزح البعض اخرى.
وثالثها يوجب نزح البعض.
فالاول: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوع الخمر فيه.وكل مسكر.والفقاع.والمني.ودم الحيض، والاستحاضة.والنفاس، والبعير اذا مات فيه.وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار -، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه.
وروى بعض الاصحاب: أن عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام كذلك(1).
والثاني: كل نجاسة توجب اخراج قدر معين من الماء.
فنص الماء عن ذلك القدر، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه.
والثالث: تسعة أضرب: اما يوجب نزح كر من الماء، أو نزح سبعين دلوا.
أو خمسين، أو أربعين، أو عشر أدل، أو سبعا، أو خمسا، أوثلاثا، أو واحدة.
فالاول أربعة أشياء: موت الدابة، والحمار، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه، وصغارها في حكم كبارها.
والثاني شيء واحد: وهو موت الانسان فيه
পৃষ্ঠা ৭৪