عوالي الارض، ويجوز من المهابط، والواجب فيه كونه طاهرا.
والمعدن لا يجوز التيمم منه بحال.والمستحيل مثل النورة.
والجص، ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة.
والحجر يجوز التيمم به اذا لم يقدر على التراب، والرمل في حكم الارض، والسبحة كذلك.
فان لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته.
وتيمم بغبرته، فان لم يكن معه شيء من ذلك.
ووجد وحلا تيمم منه، ضرب بيده عليه.
وقد أطلق الشيوخ(1) رحمهم الله تعالى ذلك على الاطلاق.
والذي تحقق لي منه، أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا، ويتركه عليها حتى ييبس، ثم ينفض عن اليد، ويتيمم به.فان لم يجد شيئا من ذلك.
ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن، ويمسح الرأس والرجلين، ويمسح جميع البدن ان كان عليه غسل.
وان لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد.
وأما النبات.فلا يجوز التيمم به بوجه.وان كان مسحوقا مثل الاشنان.سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن.
وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك واما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب والواجب على فعل وكيفية فالواجب خمسة وهي: النية وضرب اليدين على الارض ومسح الوجه واليد اليمنى واليسرى.
والكيفية عشرة أشياء وهي: مقارنة النية لمسح الوجه، والقصد بها إلى استباحة الصلاة.
ودون رفع الحدث، والى أن تيممه بدل من الوضوء، أو من
পৃষ্ঠা ৭১