فصل في بيان الطهارة الكبرى
وهي ضربان: اما يجب ايقاعها على المكلف في نفسه.أو في غيره.
وذلك شيئان: أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثاني غسل الميت من الناس.
والاول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لاقامة الحد عليه.
والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب.
ومختلف فيه، ومندوب، والجميع خمسة وثلاثون غسلا.فالفرض واحد.وهو غسل الجنابة.
والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس.
والمختلف فيه ثلاثة: غسل مس الاموات، وغسل قاضي صلاة الكسوف اذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله.
وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام.
والمندوب ثمانية وعشرون: غسل يوم الجمعة، وروي: أنه سنة واجبة(1) وغسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، واليلة النصف من شعبان.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه .
وليلة سبع عشرة (وتسع عشرة)(2) واحدى وعشرين.
وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر.
ويوم الاضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم.ودخول مكة.ودخول السجد الحرام.ودخول الكعبة.ودخول المدينة.ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).
وعند زيارته (عليه السلام)،
পৃষ্ঠা ৫৪