21ওয়ারাকাতالورقاتআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকد. عبد اللطيف محمد العبدজনগুলিShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়١٢ - الْحَظْر وَالْإِبَاحَةوَأما الْحَظْر وَالْإِبَاحَة فَمن النَّاس من يَقُول إِن الْأَشْيَاء على الْحَظْر إِلَّا مَا أباحته الشَّرِيعَة فَإِن لم يُوجد فِي الشَّرِيعَة مَا يدل على الْإِبَاحَة يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْروَمن النَّاس من يَقُول بضده وَهُوَ أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء أَنَّهَا على الْإِبَاحَة إِلَّا مَا حظره الشَّرْع وَمعنى اسْتِصْحَاب الْحَال الَّذِي يحْتَج بِهِ أَن يستصحب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ1 / 27কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন