مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَيْفَ سَلِمَ لَهُ الْحَلالُ
١٥٧ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلِيَّ
قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَصَرَ فِيَّ وَصَوَّبَ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ٠ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ
١٥٨ - عَنَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَسْلَمُ لِلرَّجُلِ الْحَلالُ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلالِ
١٥٩ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِ الْفُرْضَةِ
فَقَالَ الْفُرْضَةُ لَيْسَتْ عِنْدِي مِثْلَ الْقَطِيعَةِ
كَأَنَّ الْفُرْضَةَ عِنْدَهُ حَرِيمُ دِجْلَةَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالشِّرَاءِ مِنْهَا بَأَسًا
مَا يُكْرَهُ مِنْ أَمْرِ الرِّبَا
١٦٠ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ عَرَفَ أَصْحَابَهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ
1 / 53