114

আল-ওয়ারাক

الورع

তদারক

سمير بن أمين الزهيري

প্রকাশক

دار الصميعي-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

قَالَ هُوَ يَقْبِضُهُ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِالْمَعْرُوفِ ٣٦٣ - أَنبأَنَا ابْن جريح قَالَ وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ ٣٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ أَبِي يُحْرِمُنِي قَالَ خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ ٣٦٥ - عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

1 / 118