قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ سُرِّيَّتَهُ
قَالَ هَذِهِ تَشْنُعُ لَا أَقُولُ يَعْتِقُ سُرِّيَّةَ ابْنِهِ
٣٤٦ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قِيلَ لَهُ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ
قِيلَ فَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ قَالَ لَا
٣٤٧ - عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ جَائِزًا
٣٤٨ - عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
٣٤٩ - أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ قَالَ قِيلَ لِمُعَاذٍ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ لَوْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكِ وَمَالِكَ مَا أَدَّيْتَ حَقَّهُمَا
قَالَ شُعْبَةُ وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ
٣٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ فَقَالَ أَلْصَقُوهَا بِكُبُودِهِمْ وَاللَّهِ لَنْ تَصِيرُوا لِلآخِرِ بِدِينَارٍ وَلا دِرْهَمٍ وَلَتَتْرُكُنَّهَا فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَعَلَى ظَهْرِهَا كَمَا تَرَكَهَا مَنْ كَانَ