204

ওয়াজিজ ফি তাফসির

الوجيز

সম্পাদক

صفوان عدنان داوودي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٥ هـ

﴿وإن امرأة خافت﴾ علمت ﴿من بعلها﴾ زوجها ﴿نشوزًا﴾ ترفُّعًا عليها لبغضها وهو أن يترك مجامعتها ﴿أو إعراضًا﴾ بوجهه عنها ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ في القسمة والنَّفقة وهي أن ترضى هي بدون حقِّها أو تترك من مهرها شيئًا ليسوِّي الزَّوج بينها وبين ضرَّتها في القسمة وهذا إذا رضيت بذلك لكراهة فراق زوجها ولا تجبر على هذا لأنَّها إنْ لم ترض بدون حقِّها كان الواجب على الزَّوج أن يوفيها حقَّها من النَّفقة والمبيت ﴿والصلحُ خيرٌ﴾ من النُّشوز والإِعراض أَيْ: إنْ يتصالحا على شيءٍ خيرٌ من أن يُقيما على النُّشوز والكراهة بينهما ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ أَيْ: شحَّت المرأة بنصيبها من زوجها وشحَّ الرَّجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبَّ إليه منها ﴿وإن تحسنوا﴾ العشرة والصُّحبة ﴿وتتقوا﴾ الجور والميل ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تعملون خبيرًا﴾ لا يضيع عنده شيء
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حرصتم﴾ لن تقدروا على التَّسوية بينهنَّ في المحبَّة ولو اجتهدتم ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ إلى التي تحبُّون في النَّفقة والقسمة ﴿فتذروها كالمعلقة﴾ فتدعوا الأخرى كأنَّها معلَّقةٌ لا أيِّمًا ولا ذات بعل ﴿وإن تصلحوا﴾ بالعدل في القسم ﴿وتتقوا﴾ الجور ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لما ملت إلى التي تحبُّها بقلبك ولمَّا ذكر جواز الصُّلح بينهما إنْ أحبَّا أن يجتمعا ذكر بعده الافتراق فقال:

1 / 293