98

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي سَائِمَةِ الأَنْعَامِ -وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى أَكْثَرَ الْحَوْلِ مَجَّانًا- وَالْعُرُوضِ، وَالأَثْمَانِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
وشُرُوطُهَا: الإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَمِلْكُ نِصَابٍ مُسْتَقِرٍّ تَحْدِيدًا (١)، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ، إِلَّا فِي السَّائِمَةِ.
وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ، أَوْ مَالٌ مَغْصُوبٌ، أَوْ مَجْحُودٌ، أَوْ ضِدُّهُ، أَوْ ضَائِعٌ -زكَاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْمَدِينِ، غَيْرَ دَيْنهِ، نِصَابٌ- زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِذَا اسْتَفَادَ مَالًا غَيْرَ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ، إِلَّا رِبْحَ التجَارَةِ، وَنتَاجَ السَّائِمَةِ؛ فَإِنَ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِلَّا [فَحَوْلُهُمَا مِنْ] (٢) كَمَالِهِ.
وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا، انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ،

(١) في الأصل: "تجديدا". وينظر: "الإنصاف" (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٢) في الأصل: "حولهما فمن".

1 / 103