78

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ. فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ يقَدَّمُ الأَقْرَأُ جَوْدَةً إِنْ عَلِمَ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ الأفْقَهُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً (١)، ثُمَّ الأَشْرَفُ، ثُمَّ الأَتْقَى، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ وَسَاكِنُ الْبَيْتِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ. وَالْحُرُّ، وَالْحَاضِرُ، وَالْحَضَرِي، وَالْبَصِيرُ -أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ. وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الأَقْلَفِ (٢)، وَأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ، وَوَلَدِ الزِنَى، وَالْجُنْدِيِّ، مَعَ سَلَامَةِ دِينهِمَا. وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ الْمَشْهُورِ فِسْقُهُ. وَلَا يَؤُمُّ كَافِرٌ وَلَا أَخْرَسُ مُطْلَقًا، وَلَا مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ وَلَا عَاجِزٌ عَنْ رُكْنٍ: قَادِرًا صَحِيحًا فِيهِمَا. لَكِنْ إِنْ صَلَّى إِمَامُ الْحَيِّ جَالِسًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، صَلَّوْا خَلْفَهُ مُطْلَقًا. وَلَا يَؤُمُّ أُميٌّ يُحِيلُ الْمَعْنَى فِي "الْحَمْدِ"، أَوْ يُسْقِطُ حَرْفًا أَوْ يُبْدِلُهُ عَاجِزًا، وَلَا صَبِيٌّ، وَلَا امْرَأَةٌ -إِلَّا بِمِثْلِهِمْ. وَتكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ، وَالْفَأْفَاءِ، وَالتَّمْتَامِ، وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، وَأَنْ يَؤُمَّ نِسَاءً أَجَانِبَ لَا رَجُلَ نَسِيبًا لإِحْدَاهُنَّ مَعَهُنَّ، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ دِيَانَةً. وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ خُنْثَى إِلَّا بِامْرَأَةٍ.

(١) في الأصل: "وهجرة". (٢) الأقلف: الذي لم يختن. "المطلع" (ص ٩٩).

1 / 83