401

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَلِلنَّوْمِ: فِرَاشٌ بِصُوفٍ، وَكِسَاءٌ أَوْ عَبَاءَةٌ. وَلِلْجُلُوسِ: بَارِيَّةٌ (١) أَوْ خَيْشٌ.
وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْمُتَوَسِّطِ، وَالْغَنِيَّةِ مَعَ الْفَقِيرِ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ عُرْفًا.
فَصْلٌ
وَمَنْ كَانَ مِثْلُهَا يُخْدَمُ وَلَا خَادِمَ لَهَا، لَزِمَهُ وَاحِدٌ؛ شِرَاءً أَوْ إِجَارَةً أَوْ إِعَارَةً. وَلَهُ خِدْمَتُهَا لِيُسْقِطَهُ، وَلَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا لِتَأخُذَ نَفَقتَهُ؛ وَهِيَ كَنَفَقَةِ الْفَقِيرَةِ تَحْتَ الْفَقِيرِ مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ.
وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَةِ زَوْجَتِهِ دُونَ خَادِمِهَا؛ مِنْ دُهْنٍ، وَسِدْرٍ، وَخِطْمِيٍّ (٢)، وَأُشْنَانٍ (٣)، وَمُشْطٍ، وَثَمَنِ مَاءٍ، وَأُجْرَةِ قَيِّمَةٍ. وَلَا يَلْزَمُ دَوَاءٌ وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ. فَإِنْ طَلَبَ زِينَتَهَا بِطِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَنَحْوِهِ، لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَنَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكُسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا: كَالزَّوْجَةِ. وَالْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ: فَلَهَا ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا.
وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا، رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ، وَفِي الْعَكْسِ تَرْجِعُ عَلَيْهِ. وَالنَّفَقَةُ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ؛ فَتَجِبُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا، وَعَلَى الْغَائِبِ وَالْمُعْسِرِ. وَلَا تَجِبُ لِنَاشِزٍ، وَالْحَامِلِ مِنْ

(١) البارية: الحصير الخشن. "المصباح" (بري).
(٢) الخطمي: نبات محِلْل. ويغسل به الرأس. ينظر: "الصحاح" و"القاموس" (خطم).
(٣) في الأصل: "وأسنان".

1 / 414