396

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

كِتَابُ الرَّضَاعِ
وَالْمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ. فَإِنْ قَطَعَ الْمَصَّةَ لِتَنَفُّسٍ أَوْ شِبَعٍ أَوْ أَمْرٍ أَلْهَاهُ، أَوْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ قَهْرًا -فَرَضْعَةٌ. فَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ أَوْ مُرْضِعَةٍ أُخْرَى، فَثِنْتَانِ قَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ بَعُدَ.
وَالْوَجُورُ (١)، وَالسَّعُوطُ (٢)، وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَالمَشُوبُ -يُحَرَّمُ،، وَعَكْسُهُ: الْحُقْنَةُ، وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَغَيْرِ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةِ.
فَصْلٌ
فمَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ، وَمَا عَبَرَ حَوْلَيْنِ، صَارَ وَلَدَهَا فِي النِّكَاحِ وَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ، وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلِ أَوْ وَطْءٍ لَوْ عَلِقَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ، وَمَحَارمُهَا فِي النِّكَاحِ مَحَارِمُهُ، وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمُهَا؛ دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولهِمَا وَفُرُوعِهِمَا؛ فَتُبَاحُ الْمُرْضِعَةُ لأَبِي الْمُرْتَضِع وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لِأَبِيهِ (٣) وَأَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ.

(١) الوجور: الدواء يوضع في الفم. "المطلع" (ص ٣٥١).
(٢) في الأصل: "المسعوط"، والسَّعوط: ما يجعل فِي الأنف من الأدوية. "المطلع" (ص ١٤٧).
(٣) في الأصل: "لابنه".

1 / 409