377

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

كِتَابُ الظِّهَارِ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ.
فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ -أَوْ بَعْضَهَا- بِبَعْضِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ؛ مِنْ ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ، أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لَا يَنْفَصِلُ؛ بِقَوْلِهِ لَهَا: "أَنْتِ عَلَيَّ -أَوْ: مَعِي، أَوْ: مِنِّي- كَظَهْرِ أُمِّي"، أَوْ "كَيَدِ أُخْتِي"، أَوْ: "وَجْهِ حَمَاتِي"، أَوْ: "أَبِي، أَوْ: أَخِي، أَوْ: أَجْنَبِيٍّ (١)، أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ"، أَوْ: "أَنْتِ كَأُمِّي" وَنَوَاهُ، أَوْ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"، أَوْ: "كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ"-: فَهُوَ مُظَاهِرٌ.
وَإِنْ قَالَ: "كَالْبَهِيمَةِ"، أَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ قَالتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا -لَمْ يَصِحَّ، وَعَلَيْهِمَا الْكَفَّارَةُ. وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ لَهَا صَحَّ ظِهَارُهُ مِنْهَا، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ مُسْلِمًا، إِلَّا الأَبَ وَالسَّيِّدَ. وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ. وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي"، أَوْ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ" وَنَوَى "أَبَدًا" -لَمْ يَطَأْ إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجِّلًا، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، فَإِذَا وُجِدَ صَارَ مُظَاهِرًا، وَمُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا، فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ، وَإِذَا فَرَغَ الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ.

(١) في الأصل: "أختي". وينظر: "الفروع" (٥/ ٣٧٤)، و"الإقناع" (٣/ ٥٨٤).

1 / 389