355

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَالْخَفِيَّةُ (١): "اخْرُجِي"، وَ"اذْهَبِي"، وَ"ذُوقِي"، وَ"تَجَزَعِي"، وَ"خَلَّيْتُكِ"، وَ"أَنْتِ مُخَلَّاةٌ"، وَ"لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ"، وَ"اعْتَدِّي"، وَ"اسْتَبْرِئِي"، وَ"اعْتَزِلِي"، وَمَا أَشْبَهَهُ.
فَصْلٌ
وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ طَلَاقٌ إِلَّا بِنيَّةٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ، إِلَّا حَالَ غَضَبٍ أَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ. وَيَقَعُ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وَبِالْخَفِيَّةَ مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَطَلْقَةٌ. وَلَا يَقَعُ فِي: "كُلِي"، وَ"اشْرَبِي"، وَ"أَنْتِ مَلِيحَةٌ"، أَوْ "قَبِيحَةٌ"، وَ"أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ"، أَوْ "بَائِنٌ"، أَوْ "حَرَامٌ"؛ وَلَوْ نَوَاهُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"، أَوْ: "كَظَهْرِ أُمِّي"، فَهُوَ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ. وَكَذَلِكَ: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى حَرَامٌ". فَإِنْ قَالَ: "أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ" وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ، أَوْ: "طلاقًا" -فَوَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ: "كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ" وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَالَ: "حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ" وَكَذَبَ -لَمْ يَلْزَمْهُ بَاطِنًا.
فَإِنْ قَالَ: "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" مَلَكَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وَيَتَرَاخَى مَا

(١) في الأصل: "والحقيه".

1 / 367