332

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ
وَالرَّتَقُ، وَالْقَرَنُ، وَالْفتقُ -وَهُوَ انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا- وَاسْتِطْلَاقُ الْبَوْلِ وَالْبَخَرُ، وَالْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ فِي الْفَرْجِ، وَالْبَاسُورُ، وَالنَّاصُورُ، وَالْخِصَاءُ (١)، وَالسَّلِّ، وَالْوِجَاءُ، وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلِ، وَوِجْدَانُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ عَيْبًا [بِهِ] (٢) مِثْلُهُ، أَوْ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَالْجُنُونُ وَلَوْ سَاعَةً، وَالْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ -لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاحِدِ مِنْهَا الْفَسْخُ.
فَصْلٌ
وَمَنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالتُهُ مَعَ عِلْمِهِ -فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ. وَلَا يَتِمُّ فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَكَمِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ لَهَا الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ (٣) بِهِ عَلَى الْغَارِّ. فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةَ ابْتِدَاءً سَقَطَ مَهْرُهَا.
وَلَا تزوَّجُ صَغِيرَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا أَمَةٌ -بِمَعِيبٍ. فَإِنْ رَضِيَتِ الْكَبِيرَةُ

(١) في الأصل: "والخصى".
(٢) المثبت من "ش" (٩٥/ ب).
(٣) في الأصل: "ترجع". والمثبت من "ش" (٩٧/ ب).

1 / 344