320

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

عَلَى غَيْرِ زَوْجِهِمَا (١). وَالتَّعْرِيضُ: "إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ"، وَتُجِيبُهُ: "مَا يُرْغَبُ عَنْكَ"، وَنَحْوُهُمَا.
فَإِنْ أَجَابَ وَليُّ مُجْبَرَةٍ (٢)، أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ (٣)، لِمُسْلِمٍ -حَرُمَ التَّعْرِيضُ. وَإِنْ رُدَّ، أَوْ أَذِنَ، أَوْ جُهِلَتِ الْحَالُ- جَازَ.
وَيُسَنُّ الْعَقْدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَسَاءً، بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا، وَعَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ" (٤). وَعِنْدَ زَفِّهَا: "اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" (٥).
فَصْلٌ
وَأَرْكَاُنهُ: الإِيْجَابُ وَالْقَبُولُ؛ فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ: "زَوَّجْتُ"، وَ"أَنْكَحْتُ"، وَ"قَبِلْتُ هَذَا النكاحَ"، أَوْ "تزَوَّجْتُهَا"، أَوْ "تزَوَّجْتُ"، أَوْ "قَبِلْتُ".

(١) في الأصل: "زوجها". والمثبت من "ش" (٥٥/ ب).
(٢) في الأصل: "مجيزة". "الروض" (٢/ ٧٦٦) وينظر "المقنع" (٢٠/ ٧٧، ٧٨).
(٣) في الأصل: "المجيزة".
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، من حديث أبي هريرة ﵁ دون قوله: "وعافية".
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄.

1 / 332