308

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خَمْسَةُ] (١) أَتْسَاعِهِ.
فَصْلٌ
وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِنْ (٢) وَقَعَتْ عَلَى الْمَيِّتِ رَقَّ الآخَرَانِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَتَقَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ. وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ وَسَقَطَ حُكْمُ الْمَيِّتِ.
* * *

(١) سقط من الأصل. وأثبت من "ش" (١٤/ أ)، وينظر: "المقنع" (١٩/ ١٣١).
(٢) في الأصل: "وإن". والمثبت من "ش" (١٤/ أ).

1 / 319